إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
315901 مشاهدة print word pdf
line-top
الفرق بين البيع والربا والقرض

غير ربا وقرض فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا والمقصود الأعظم في القرض: الإنفاق, وإن قُصِدَ فيه التملك أيضا.


التعريف يعم الربا والقرض؛ لأن الربا مبادلة مال, وقد يكون في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد، ولكن لا يسمى بيعًا, التعريف ينطبق عليه, ينطبق عليه إذا قال مثلا : بعتك عشرة دراهم حاضرة بخمسة عشر دراهم غائبة, هذا ربا نسيئة, عين بدين, ينطبق عليه أنه مبادلة مال بمثله، ولكنه لا يُباح ولا يُسَمَّى بيعًا شرعا بل يسمى ربا, ففرق الله بينه وبين البيع بقوله: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فهذا يصدق عليه التعريف, ولكن لا يُسمى بيعا بل هو ربا.
كذلك القرض, التعريف ينطبق عليه مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد ينطبق عليه هنا, لأن القرض مثلا أنك تعطيه مائة ويردها عليك مبادلة مال في الذمة بمثله, أو تعطيه كيسا ويرد عليك مثله كيس بكيس- وقت الحاجة- أو تعطيه مثلا دهنا بدهن, أو زيتا بزيت يعني: مالا بمال. المقصود الأعظم من هذا العمل الإرفاق, لا تريد ربحا, القرض لا يُقصد منه فائدة على المقترض, وإنما يَرْفُق به, رأيته بحاجة فأقرضته مائة وردها عليك بعد يومين أو بعد سنة- قرض- فهي مبادلة مال بمال, رأيته محتاجا فأقرضته صاعا أو كيسا, رأيته محتاجا إلى ثوب فأقرضته عشرة أذرع من القماش, وردها عليك مثلها, هذا قرض, ومع ذلك ينطبق عليه التعريف أنه مبادلة مال بمثله على التأبيد. فاستثنوه, أي أن التعريف لا يعم الربا ولا يعم القرض فهما مستثنيان لا يسميان بيعا.

line-bottom